تونس نحو مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية 2024

مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية: أحد محاور لقاء سعيّد بالحشاني 


مدونة القانونجي
تونس- تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية 

الفصل 96 (نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة

الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات

ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي

تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات

العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته

لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك

العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.


استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، ظهر اليوم الإثنين 1 جويلية 2024، بقصر قرطاج مع رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، سير العمل الحكومي في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين والأوامر التي ستتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم.

وأكّد رئيس الدولة، أنّ النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزّل في إطار متكامل متجانس ويقطع مع الماضي.

ومن بين مشاريع القوانين التي تم التعرّض إليها مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث شدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي.

وأكّد رئيس الجمهورية، أنّه لن يتّمَ التهاون مع أيّ جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا.


يُذكر أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على: "يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".


يمكنكم الإطلاع أو تحميل المجلة الجزائية بالضغط على إسم المجلة التالي : 

المجلة الجزائية

تعليقات