الطعون في المادة العقارية هي الاعتراضات التي تُقدم على الأحكام الصادرة عن المحكمة العقارية، وتهدف إلى إعادة النظر في هذه الأحكام أو تصحيحها. هذه الطعون تختلف عن الطعون في المواد الأخرى، حيث أن أحكام المحكمة العقارية كانت تعتبر باتة (نهائية) في السابق، ولكن تم استحداث نظام الطعن بالتعقيب مؤخرًا.
📘 الملخص
1. تعريف وشمولية الطعون العقارية
يعرّف الصخري الطعون العقارية بأنها وسائل قانونية مخصصة للطعن في الأحكام والقرارات التي تتعلق بالحقوق العقارية، سواء أمام القضاء العدلي (مثل المحكمة الابتدائية والمحكمة العقارية) أو أمام القضاء الإداري (مثل قرارات المحافظ العقاري).
يغطي الكتاب كلا النوعين: الطرق العادية (كالاستئناف والاعتراض) والطرق غير العادية (كالتعقيب وإعادة النظر).
2. تقسيم واستعراض الطرق
🏛 الأطر العامة:
الطرق العادية:
الاعتراض (على الأحكام الغيابية)،
الاستئناف (لأحكام الدرجة الأولى).
الطرق غير العادية:
التعقيب أمام محكمة التعقيب،
إعادة النظر في حالات استثنائية،
اعتراض الغير (للأشخاص غير المتقاضين الذين تأثروا بالحكم).
3. الإجراءات وخصوصياتها
يركز الكتاب بشكل خاص على:
الجهات القضائية المختصة (المحاكم العقارية، محكمة التعقيب، المحكمة الإدارية، إلخ).
آجال الطعن: مثلاً، 10 أيام للاستئناف، 20 يومًا للتعقيب، 30 يومًا للطعن في قرارات المحافظ.
الأثر القانوني للطعون: متى تؤدي إلى إيقاف التنفيذ؟ متى يؤثر الاستئناف أو التعقيب على إصدار الرسم العقاري؟
شروط الشكل والأسس القانونية لكل نوع من الطعون (مثل الالتزام بالإعلام الشخصي، الحاجة إلى مبرر تعليلي واضح بالطعن).